الخميس, 2024-04-25, 3:18 AM
لقد دخلت بصفتك ضيف | مجموعة "الضيوف"أهلاً بك ضيف | RSS

مرحــــــــــب أهـــــــــــــل بـــــــــــلادى

    :

مدير الموقع

ا/جيهان فاروق موسى
 
إحصائية

المتواجدون الآن: 1
زوار: 1
مستخدمين: 0
طريقة الدخول

الرئيسية » 2012 » نوفمبر » 22 » الرئيس يستخدم سلطاته التشريعية بإقالة النائب العام ويصدر إعلانا دستوريا جديدا
9:24 PM
الرئيس يستخدم سلطاته التشريعية بإقالة النائب العام ويصدر إعلانا دستوريا جديدا
Share |

الرئيس يستخدم سلطاته التشريعية بإقالة النائب العام ويصدر إعلانا دستوريا جديدا


أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي أن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا جديدا.

 

وفيما يلي نص الإعلان:

" بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساء واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادىء الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله .. فقد قررنا ما يلي :

 

المادة الأولى:

تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.


المادة الثانية:
الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ تولية السلطة وحتى نفاذ الدستور وانتخاب البرلمان غير قابلة للطعن عليها من أي جهة.. وتنتهي جميع القضايا المتعلقة بها.



المادة الثالثة:
يعين النائب العام من قبل رئاسة الجمهورية لمدة 4 سنوات بشرط أن تتوافق به جميع الشروط القضائية وأن لا يقل عمره عن 40 عاماً على أن ينفذ النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر رجعي.


المادة الرابعة:

تُستبدل عبارة "تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد بفترة مدتها 8 شهور من تاريخ تشكيلها"؛ بنص "تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد بفترة مدتها 6 شهور من تاريخ تشكيلها".

 

المادة الخامسة:

لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.


مشاهده: 373 | أضاف: GihanFarouk | الترتيب: 5.0/1
مجموع المقالات: 1
0  
1 GihanFarouk   (2012-11-22 9:33 PM) [مادة]
clap clap clap clap clap clap
[/size]
أحلى قراراااااااااااااااات ,,,,,,,,,,فى الجوووووون ياريس

dth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
الاسم *:
Email:
كود *:
بحث
التقويم

جميع الحقوق محفوظه لموقع مرحب أهل بلادى