الخميس, 2024-03-28, 11:41 PM
لقد دخلت بصفتك ضيف | مجموعة "الضيوف"أهلاً بك ضيف | RSS

مرحــــــــــب أهـــــــــــــل بـــــــــــلادى

    :

مدير الموقع

ا/جيهان فاروق موسى
 
إحصائية

المتواجدون الآن: 1
زوار: 1
مستخدمين: 0
طريقة الدخول

الرئيسية » 2013 » أبريل » 29 » ننشر نص تعديلات قانون الرقابة الإدارية
9:21 PM
ننشر نص تعديلات قانون الرقابة الإدارية
Share |


ننشر نص تعديلات قانون الرقابة الإدارية


تقدمت حكومة الدكتور هشام قنديل بمشروع لتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية الذي يناقش حاليا في لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى

وفيما يلي نص المشروع

تستبدل بنصوص المواد أرقام 1 و2 فقرة ج و 3 و4 و11 و 12 و17 و18 و24 و29و34 و 37 و38 و39 و40 و42 و 64 و65 و66 من القانون رقم 45 لسنة 1964 باعادة تنظيم الرقابة الإدارية النصوص الاتية

مادة واحد هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية وتختص بالمشاركة مع غيرها من الأجهزة المعنية الأخرى في منع ومكافحة الفساد ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الخاصة بذلك وتشكل الهيئة من رئيس بدرجة وزير ونائب له بدرجة نائب وزير ويعاملا ماليا ذات المعاملة المالية المقررة للوزراء ونوابهم وعدد كاف من شاغلي الوظائف العليا والأعضاء

مادة 2 فقرة ج

الكشف عن المخالفات المالية والإدارية وكشف وضبط الجرائم الجنائية التي يرتكبها أو يسهم فيها الموظفون العموميون ومن في حكمهم من المدنيين والتي تقع بمناسبة تأديتهم أعمال وظائفهم أو بسببها وكذلك الجرائم التي تنص على سلامة أداء الوظيفة أو الخدمات العامة أيا كان شخص مرتكبها من المدنيين.

كما تختص بالمشاركة مع غيرها من الأجهزة المعنية في الكشف وضبط جرائم الكسب غير المشروع والمنصوص عليها بالقانون رقم 62 لسنة 75 وكذلك جرائم غسل الأموال المنصوص عليها بقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته أيا كان شخص مرتكبها من المدنيين ولهيئة الرقابة الإدارية أن تستعين برجال الشرطة وبغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة لممارسة الاختصاصات سالفة الذكر على أن يتم تحرير محضر أو مذكرة بالإجراءات التي يتم اتخاذها وذلك كله دون الإخلال بقواعد والإجراءات والضمانات المتعلقة بالضبط أو القبض او التفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر.

مادة 3

تختص هيئة الرقابة الإدارية بموافاة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين

بما يطلبونه من بيانات أو معلومات أو دراسات وبأي مهام أخرى قد يعهد به إليها رئيس الجمهورية في نطاق اختصاصاتها الواردة بهذا القانون.

مادة 4

تباشر هيئة الرقابة الإدارية اختصاصاتها في كافة أجهزة الدولة والهيئات العامة والقطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وأي جهة أخرى تديرها او تراقبها او تشرف عليها الدولة أو يسهم المال العام في رأس مالها بأي وجه من الوجوه وكذلك وحدات القطاع الخاص التي تباشر إعمالا لصالح الجهات المذكورة وفي حدود هذه الأعمال عدا وزارة الدفاع وأجهزتها

مادة 11

يكون تعيين أعضاء هيئة الرقابة الإدارية عن طريق الترقية من الوظائف التي تسبقها ويجوز التعيين عن طريق النقل من أجهزة الدولة سواء كانت مدنية أو عسكرية او ابتداء وفقا لاحتياجات الهيئة

مادة 12

يعين رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه ويكون له جميع اختصاصاته ويكون تعيين سائر أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية ولباقي الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة ويتعين في جميع الأحوال اخذ رأي لجنة شئون الأفراد.

مادة 17

يتم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية نقل العامل من أي جهاز من أجهزة الدولة المدنية أو العسكرية للعمل عضوا بالهيئة وذلك بعد اخذ رأي لجنة شئون الأفراد ويتعين في هذه الحالة موافقة العامل كتابة على النقل مع مراعاة وجوب ندبه للعمل بالهيئة لمدة لا تقل عن سنة قبل النقل إليها وفي خلال هذه المدة يقدم عنه تقرير كفاءة نصف سنوي ويشترط فيمن ينقل إلى الهيئة ألا يقل تقدير التقريرين الأخيرين عنه في مدة ندبه عن درجة جيد جدا.

مادة 18

تكون تسوية الحالة الوظيفية للمعين عضوا في هيئة الرقابة الإدارية بوضعه في الفئة المعادلة إلى فئات أعضاء الهيئة على أن يوضع من يعين ابتداء في أدنى فئات الأعضاء مع مراعاة قواعد احتساب مدد الخبرة المكتسبة ويكون ترتيب الأقدمية بين الأعضاء بحسب تاريخ بداية التعيين في الوظيفة العامة وفي حال التساوي يوضع المنقول إلى الهيئة في الترتيب الأخير للمتساويين وفي جميع الأحوال يحتفظ للمنقول من أجهزة الدولة إلى هيئة الرقابة الإدارية بمرتبه وبدلاته الأصلية والثابتة ومتوسط ما كان يتقاضاه من حوافظ في السنتين الأخيرتين وذلك بصفة شخصية ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة في الوظيفة التي يتم النقل إليها.

ولا يجوز أن يقل الأجر الأساسي وإجمال البدلات وما يتقاضاه احد شاغلي وظائف الهيئة عن الأجر الأساسي وإجمالي البدلات وما يتقاضاه من هو احدث منه في الأقدمية مع مراعاة التدرج المالي للأعضاء والعاملين بالهيئة دون الإخلال بالحقوق والمزايا المالية المقررة لها على أن يراجع التدرج المالي في نهاية كل سنة مالية بمعرفة المجلس الأعلى للهيئة.

مادة 24

مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 12 من هذا القانون لا يجوز نقل أي من شاغلي الوظائف

العليا أو أعضاء الهيئة الى وظيفة عامة أخرى إلا بناء على توصية ثلثي أعضاء المجلس الأعلى للهيئة.

مادة 29

يخضع لنظام تقارير الكفاءة السنوية اعضاء الهيئة حتى الفئة ب وتكون ترقيتهم بالاقدمية المطلقة في فئة الوظيفة مع تخطي العضو الحاصل على درجة ضعيف على ان تحجز له وظيفة في الميزانية ويكتب عنه تقرير ثان بعد ستة اشهر من تسلمه التقرير فاذا حصل في التقرير الثاني على درجة جيد على الاقل رقي اعتبارا من تاريخ اعتماد التقرير الثاني اما اذا حصل على درجة اقل فيجوز شغل الوظيفة المحجوزة له.

أما الترقية من فئة "ب"إلى فئة "أ"فتكون من بين الحاصلين على درجة جيد جدا على الأقل في التقريرين الأخيرين ،ويكون شغل الوظيفة القيادية بدءا من الفئة "ا"بالاختيار للكفاية بقرار يصدر بذلك من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.

مادة"34":

عضو الهيئة الذى يقدم عنه تقريران بدرجة ضعيف يحال إلى المجلس الأعلى للهيئة لبحث مدى إمكانية تحسين أدائه ،فإن تعذر على العضو ذلك فللمجلس أن يقرر نقله إلى وظيفة أخرى بالهيئة بذات الفئة والمرتب.

فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف يوصى المجلس المشار إليه في الفقرة السابقة بنقله من الهيئة إلى جهة أخرى ويتم النقل بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة"37":

العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة الرقابة الإدارية هي:

1- بالنسبة للأعضاء من غير فئات الوظائف العليا:

أ الإنذار

ب- تأخير موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر

ج- الوقف عن العمل مع صرف نصف الراتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

د.تأخير الأقدمية بما لا يؤدى إلى خفض الفئة.

هـ.الإحالة إلى المعاش.

و.الفصل من الخدمة.

2- بالنسبة لفئات الوظائف العليا:

أ . اللوم.

ب.الإحالة إلى المعاش

ج.الفصل من الخدمة.

وفي جميع الأحوال يتعين صدور حكم مجلس التأديب بالإجماع في حالتى الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

مادة"38"

لرئيس الهيئة بعد سماع أقوال العضو تحقيق دفاعه أن يصدر قرارا مسببا بالعقوبات الآتية

فقط:

أ . الإنذار

ب.تأخير موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

ولنائب رئيس الهيئة بعد سماع أقوال العضو تحقيق دفاعه أن يصدر قرارا مسببا بالعقوبات الآتية فقط:

أ .الإنذار

ب.تأخير موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز شهر.

ولا يجوز توقيع العقوبات التأديبية الأخرى إلا بناء على حكم من مجلس التأديب أو وفقا

لأحكام هذا القانون.

مادة"39"

يتولي المحاكمة لأعضاء الهيئة من غير فئات الوظائف العليا مجلس تأديب يشكل من :

أ أقدم مساعدي رئيس الهيئة"رئيسا"

ب- أحد شاغلي الوظائف العليا يختاره رئيس الهيئة"عضوا"

ج- عضو بإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد "عضوا" على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا.

ويتولى المحاكمة التأديبية لفئات الوظائف العليا مجلس تأديب يشكل من : أ-أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا"رئيسيا".

ب- أحد قضاة محكمة النقض يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء سنويا"عضوا"

ج -عضو بإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل"عضوا" يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا.

مادة"40"

يصدر أمر إحالة الأعضاء من غير فئات الوظائف العليا إلى المحاكمة التأديبية من رئيس الهيئة بناء على طلب المجلس الأعلي للهيئة ويصدر أمر الإحالة لفئات الوظائف العليا من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس للأعلي للهيئة وفي جميع الأحوال يتضمن أمر الإحالة بيانا بالاتهام ويخطر المحال بموعد جلسة المحاكمة قبل التاريخ المحدد لانعقادها بـ5 1 يوما على الأقل.

مادة"42"

لرئيس الهيئة أو نائبه أن يشكل لجنة للتحقيق مع أي من شاغلي الوظائف العليا أو الأعضاء على أن يكون رئيس اللجنة أقدم من المحال للتحقيق ويجوز لرئيس الهيئة أن يوقف العضو المحال للتحقيق عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس تأديب المختص ولا يترتب على إيقاف المحال عن العمل وقف صرف راتبه وفي جميع الأحوال تعرض نتائج التحقيق على المجلس الأعلى للهيئة للتقرير إما بحفظ التحقيق أو طلب مجازاة المخالف وفقا لسلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون أو إحالة المخالف إلي مجلس التأديب المختص

مادة 64

استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي يمنح العضو الذي تنتهي خدمته بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أقصى معاش المرتب بشرط ان يكون قد أمضي المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغ سن الشيخوخة وان يكون من المدة المذكورة 5 سنوات خدمة فعلية بالرقابة الإدارية ، وتعامل علاوة الرقابة الإدارية معاملة المرتب الأساسي في استقطاع المعاش ، وإذا انتهت خدمة الفرد بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته تضم علاوة الرقابة

الإدارية إلى المرتب الأساسي عند حساب المعاش ، ويسوي معاش من تنتهي خدمته من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بسبب العجز أو الوفاة علي أساس منحه أقصى معاش المرتب مضافا إليه علاوة الرقابة .

ويربط معاش الأجر المتغير في الحالات المشار إليها بواقع80 % من إجمالي الأجور المتغيرة خلال شهر انتهاء الخدمة الأخير ، ولمن يتقرر نقله او يعاد تعيينه بجهة أخري ، بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية دون فاصل زمني في وظيفة أخري أن يطلب خلال شهر من تاريخ إخطاره بقرار النقل أو التعيين ، إحالته إلي المعاش ويسوي معاشه في هذه الحالة وفقا للأحكام المشار إليها ، بشرط أن يكون

قد أمضي المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغه سن الشيخوخة ، وان يكون من المدة المذكورة 5 سنوات خدمة فعلية في هيئة الرقابة الإدارية .

مادة 65

إذا استنفد العضو الاجازات المرضية طبقا للقانون ولم يستطيع بسبب مرضه مباشرة عمله _ بناء علي تقرير طبي رسمي _ يجوز بناء علي طلب العضو او طلب رئيس هيئة الرقابة الادارية إحالته الي المعاش بعد موافقة لجنة شئون الافراد علي أن يصدر قرار الاحالة من رئيس الجمهورية ، وفي هذه الحالة تسوي حقوقه التأمينية وفقا لحالة بلوغ سنة الشيخوخة المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القانون.

ونصت المادة 66 على أن تتحمل هيئة الرقابة الإدارية نفقة علاج الأعضاء والعاملين بالهيئة ، ومن يعولونهم بما فيها صرف الأدوية اللازمة ،وكافة المصروفات المالية فى هذا الشأن وفقاً للائحة الرعاية الطبية المعمول بها ، ويجوز للمجلس ألأعلى للهيئة تعديل هذه اللائحة .

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على ان تضاف إلى مواد القانون النصوص الآتية

:

مادة 2 فقرة هاء:نشر قيم النزاهة والشفافية و العمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وسبل التعاون لمنعه ومكافحته، وتقوم فى سبيل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى.

مادة 2فقرة و:التحرى عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية وإبداء الرأى فى مدى صلاحيتهم لشغل الوظائف المرشحين لها .

مادة 13مكررا :ينشأ فى هيئة الرقابة الإدارية مجلس أعلى برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائب ومساعدى رئيس الهيئة ورؤساء القطاعات ، ويختص المجلس ألأعلى بوضع متابعة تنفيذ استراتيجية عمل الهيئة ومقترحات تعديل قانونها ولوائحها كما يختص بالتقرير فى مدى صلاحية الأعضاء وغير ذلك من الاختصاصات الأخرى التى ينص عليها هذا القانون ولوائحه الداخلية وتصدر القرارات بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .

مادة 19 مكررا : يمنح أعضاء هيئة الرقابة الإدارية علاوة الرقابة بنسبة 100% من الراتب الأساسى شهرياً ويمنح العاملون علاوة الرقابة بنسبة 80% من الراتب الأساسى شهرياً

مادة 59مكررا:تُعفى هيئة الرقابة الإدارية من اداء الضرائب والرسوم الجمركية على ألأصناف اللازمة لأعمالها ، والتى تستوردها من الخارج .

ونصت المادة الرابعة على أن تستبدل عبارة رئيس الجمهورية بعبارة رئيس المجلس التنفيذى فى المواد 5 و10 و14 من هذا القانون .

تستبدل عبارة "رئيس مجلس الوزراء"بعبارة" رئيس المجلس التنفيذى" فى المواد 6و15و51من هذا القانون .

تستبدل عبارة " رئيس هيئة الرقابة الإدارية "بعبارة" رئيس المجلس التنفيذى"..، كما تستبدل عبارة " رئيس هيئة الرقابة الإدارية"بعبارة"رئيس الرقابة" وتستبدل كلمة " الهيئة" بـ"الرقابة"أو عبارة " الرقابة الإدارية"أينما وردتا فى القانون .

وألغت المادة الخامسة المواد 18مكررا 1و18مكررا2و63 من القانون.

ونصت المادة السادسة على إلغاء كل نص فى أى قانون آخر يخالف أحكام هذا القانون











مشاهده: 556 | أضاف: GihanFarouk | الترتيب: 5.0/1
مجموع المقالات: 0
dth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
الاسم *:
Email:
كود *:
بحث
التقويم
«  أبريل 2013  »
إثثأرخجسأح
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
أرشيف السجلات

جميع الحقوق محفوظه لموقع مرحب أهل بلادى