السبت, 2024-04-27, 1:30 AM
لقد دخلت بصفتك ضيف | مجموعة "الضيوف"أهلاً بك ضيف | RSS

مرحــــــــــب أهـــــــــــــل بـــــــــــلادى

    :

مدير الموقع

ا/جيهان فاروق موسى
 
إحصائية

المتواجدون الآن: 1
زوار: 1
مستخدمين: 0
طريقة الدخول

الرئيسية » 2012 » أوكتوبر » 9 » ننشر النص الكامل لباب الأجهزة الرقابية بـ«الدستور»
10:12 PM
ننشر النص الكامل لباب الأجهزة الرقابية بـ«الدستور»
Share |

ننشر النص الكامل لباب الأجهزة الرقابية بـ«الدستور»


ننشر النص الكامل لمواد الباب الخامس الخاص بالأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في الدستور الجديد، وفيما يلي نص المواد.. حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط :-

 

أولا:تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة المنصوص عليها في هذا الدستور بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال الفني والإداري والمالي ويجوز عند الاقتضاء بموجب قانون إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى، ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات في المشروعات المتعلقة بمجالات عملها.

 

ثانيا: تقارير هذه الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية وتنشر على الرأي العام وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم في مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ ورودها إليه، وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذي يحدده القانون.

 

ثالثا: يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وهم غير قابلين للعزل ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء ويتبع في اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء.

 

رابعا:يشكل كل جهاز رقابي أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها في هذا الدستور ونظام عملها ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم .

 

كما تتضمن مواد الباب الخامس الخاص بالأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في الدستور الجديد:

خامسا: يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها والرقابة المالية على الجهات الأخرى التي يعهد بها إليه ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة وذلك على الوجه المبين في القانون.

 

سادسا: يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي وذلك كله في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

 

سابعا: تختص المفوضية الوطنية "الجهاز المركزي" لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد ومنع تضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ووضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها وفقا للقانون.

 

ثامنا:يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعي بصورة مؤسسية ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس في هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.

 

ويشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتي عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وأي من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء.. ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ونظام عمله ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.

 

كما تتضمن مواد الباب الخامس الخاص بالأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في الدستور الجديد:

تاسعا:تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات بدءا من إعداد بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة ويجوز أن يعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها وذلك كله على الوجه الذي يبينه القانون.

 

عاشرا:يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة أعضاء بالتساوي بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة وينتدبون ندبا كاملا للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من نواب رئيس محكمة النقض..وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة في مجال الانتخابات.

 

11:تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري.

 

12: يتولى عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات التي تديرها المفوضية أعضاء تابعون لها يكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، واستثناء من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

 

13: تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العام والخاصة وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة والإشراف عليها ورقابتها ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع.

 

14: تعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري والإشراف على جمعه وصون موجوداته وترقيته وإحياء إسهاماته في الحضارة الإنسانية.

 

كما تتضمن مواد الباب الخامس الخاص بالأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في الدستور الجديد:

15: يقوم المجلس الوطني للإعلام المسموع والمرئي على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والإشراف عليه ويتولى المجلس الوطني للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والإشراف عليها ويعملان معا على ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وتطويره وتعدديته وتنوعه وعدم تركزه أو احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقها والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع.

 

16:تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها وضمان التزامها بأنماط مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.

 

17: تضم هيئة الرقابة الإدارية وغيرها من أجهزة الفساد الأخرى ذات العلاقة إلى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.

 

18:تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بهذا الدستور الإشراف على أول انتخابات برلمانية تالية وتؤول موجودات هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات فور تشكيلها.

 

19:تلغى المجالس القومية المتخصصة وتؤول موجوداتها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وينقل إليه العاملون بالجهاز الإداري لهذه المجالس بذات أوضاعهم الوظيفية.

مشاهده: 425 | أضاف: GihanFarouk | الترتيب: 5.0/1
مجموع المقالات: 0
dth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
الاسم *:
Email:
كود *:
بحث
التقويم
أرشيف السجلات

جميع الحقوق محفوظه لموقع مرحب أهل بلادى