الجمعة, 2024-03-29, 12:08 PM
لقد دخلت بصفتك ضيف | مجموعة "الضيوف"أهلاً بك ضيف | RSS

مرحــــــــــب أهـــــــــــــل بـــــــــــلادى

    :

مدير الموقع

ا/جيهان فاروق موسى
 
إحصائية

المتواجدون الآن: 1
زوار: 1
مستخدمين: 0
طريقة الدخول

الرئيسية » 2012 » فبراير » 25 » مفاجأة .. دفاع "سليمان" يدفع بانقضاء الدعوى مستندا لحديث النائب العام بقناة "الحياة"
10:25 PM
مفاجأة .. دفاع "سليمان" يدفع بانقضاء الدعوى مستندا لحديث النائب العام بقناة "الحياة"
Share |


مفاجأة .. دفاع "سليمان" يدفع بانقضاء الدعوى مستندا لحديث النائب العام بقناة "الحياة


استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، إلى دفاع المتهمين في قضية الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار العمدي بالمال العام، المعروفة إعلاميا بقضية "سوديك"، والمتهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدي راسخ صهر علاء مبارك، وفؤاد مدبولي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد فاضل، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبد الدايم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس"، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً، لاتهامهم بالتربح، وإهدار المال العام وتربيح الآخرين.

بدأت الجلسة في الساعة الثالثة عصرا، بسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين وطلب من المحكمة التأكد بخطاب من المستشار أحمد الزند الخاصة بتصريحاته بقناة الحياة، والتي أكد فيها أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أصدر قرار مسبقا من أنه لا وجه لإقامة الدعوى في حق إبراهيم سليمان،  لأن ذلك يؤدي إلى انقضاء الدعوي؛ ولأن هذا أمر جنائي يصدر في القضايا الجنائية و تنتهي به الدعوي وتصبح في حكم العدم.

أما فيما يتعلق بالدفوع أمام المحكمة فدفع بانعدام المسئولية الجنائية للمتهم الأول محمد إبراهيم سليمان عن جريمة التربح بركنيها المادي والمعنوي، المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات بشأن امتناع المتهم الأول عن فسخ عقد شركة سوديك.

ودفع بانتفاء جريمة التربح بركنيها المادي والمعنوي بشان واقعة التصرف في مساحه مليون متر مربع من الأرض المخصصة من شركه سوديك للأهلي، وانعدام المسئولية الجنائية للمتهم الأول بركنيها المادي والمعنوي بشأن إعفاؤه شركه سوديك من سداد رسوم التنمية الشاملة، كما جاء بأمر الإحالة.

وبانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها المتهم الأول، بأن اعفي شركة سوديك التي يمثلها المتهم السادس مما أوجبه على مثليها من الشركات من سداد مقابل التنمية.

ثم عرض الدفاع الاتهام الخاص بإبراهيم سليمان، والذي أشار إلى أن التعاقد الذي جاء بأمر الإحالة بين سوديك والشركة الأخرى لا دخل للمتهم به على الإطلاق، ولم يرد به اسمه على الإطلاق، وعليه فلا سبب في الزج باسم المتهم الأول في القضية ما دام لا دخل له بالعقد على الإطلاق، واتهم أيضا بالتغاضي عن جعلهم يدفعون الرسوم و هذا فعل سلبي لا تقوم به الجريمة.

وأضاف الدفاع: النيابة العامة هي من تغاضت عن رفع الدعوي على من يجب إقامتها عليه مثل صفوان ثابت وغيره من المؤسسين وتم الزج باسم مجدي راسخ بمفرده، ولم يسند لإبراهيم سليمان أنه ارتكب ركن من أركان التربح، ولم تثبت النيابة أن المتهم كان يجب عليه التدخل بالفعل ولم يرتكبه، كما أن صفوان هو من وقع على العقد ومع ذلك لم يدخل اسمه في قائمه الاتهام.

وانتقد الدفاع: المشرع بالمادة 115 تطلب من الجاني أن يصدر فعلا إيجابيا يصدر لفعل الربح أو التربح، كما غفل أمر الإحالة عن ذكر الركن المعنوي في جريمة التربح وهو علم الجاني بسلوكه الإجرامي، والمسائل الجنائية لا تقبل التفسير الواسع بل يجب فيها الحزم.

وتابع: النيابة العامة عندما توجه الاتهام إلى شخص يجب أن تحدد موقفه القانوني، وهذا لم يحدث في قضيتنا، حيث لم توجه لإبراهيم سليمان تهمة أنه فاعل أصلي في الجريمة حسب قانون العقوبات، كما أنه لا يختص بتخصيص الأراضي و ليس طرفا في العقد أو صدر منه فعلا إيجابيا يؤثر في العقد، ولا حتى صفة الشريك بالتحريض والاتفاق أو المساعدة.

وكان لازما على نيابة الأموال العامة خلال استجوابها لمدير القطاعات القانونية بالهيئة حول فسخ العقد وشروطه وبيان عما إذا كان تم عرض ذلك على محمد إبراهيم سليمان من عدمه، فالثابت أنه لم يتم عرض أية مذكرات على الوزير لبيان رأيه فيها.

كما أوضح الدفاع أن شركة سوديك طلبت توضيح الموقف القانوي للشركة، وأكدت النيابة العامة أنه لا يوجه الاتهام إلا إلى الأشخاص المتواجدين بأمر الإحالة، وتسائل الدفاع: كيف تتمسك النيابة بالعقد وتفلت من وردت أسماؤهم به؟! ولماذا تم التركيز على مجدي راسخ تحديدا دون أعضاء مجلس الإدارة و المساهمين رغم أن مساهمتهم واحدة؟!

وأشار إلى أنه تم القفز على الأشخاص الموقعين بالعقد، و تم توجيه الاتهام إلى إبراهيم سليمان ومجدي راسخ.

وأكد المتهم الأول بعيد كل البعد بمنصبه السياسي عن الجرائم التي نسبتها النيابة إليه طبقا للقانون الجنائي والثابت قانونا أن إخلال شركة سوديك بالتزاماتها المالية لا يفرض على هيئة المجتمعات فسخ العقد تطبيقا لنصوص القانون المدني؛ لأن العقد نص على أن الأرض ملك للهيئة حتى يتم بناء المشروع وسداد أمواله بالكامل، ولا تسقط الحقوق المالية بالتقادم ومستحقات الهيئة مضمونة، و لا توجد مسألة التربح؛ لأن الهيئة تتلقى فوائد للتأخير حسب العقد.

 

و لفت الدفاع إلى أن رئيس الوزراء السابق ورؤساء البنوك أوصوا بعدم سحب البنوك من المتعثرين بل جدولة المديونيات، وهنالك شركات عديدة تم إعادة جدولة مديونياتها، وبالتالي سوديك ليست الشركة الوحيدة، وإنما هنالك تعاقدات أخرى مثل تعاقد أرض "دريم لاند" لأحمد بهجت منذ عام 1997، ولم يتم فسخها رغم عدم السداد، وذلك بسبب تداخل المديونيات مع عدد من البنوك.

وطلب الدفاع الحكم بالبراءة مستندا إلى أن إبراهيم سليمان لم يخصص أراض، ولم يوقع على العقد ولم يرتكب أي فعل ملموس.

وقال: لقد ثبت من فتوى الجمعية العمومية بمجلس الدولة أن التقسيم الفعلي للأرض هو التحديد الفعلي لتحديد التزامات المتعاقد مع الهيئة؛ مما يؤدي إلى انعدام معنى التربح في حق المتهم وهو مالم يثبت من النيابة في حقه.

وأضاف الدفاع: أما جريمة التربح بركنيها المادي و المعنوي مليون متر مربع من الأرض المخصصة لسوديك فهي منتفية لأن المتهم الأول لا يجوز أن يحاكم على إعطاء توجيهات بدون دليل مادي كتابي بهذه التوجيهات، وإذا كان شفاهة فلا يجوز الاتهام طبقا لمواد القانون.

مشاهده: 481 | أضاف: GihanFarouk | الترتيب: 5.0/1
مجموع المقالات: 0
dth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
الاسم *:
Email:
كود *:
بحث
التقويم
«  فبراير 2012  »
إثثأرخجسأح
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829
أرشيف السجلات

جميع الحقوق محفوظه لموقع مرحب أهل بلادى