الخميس, 2024-04-25, 6:30 AM
لقد دخلت بصفتك ضيف | مجموعة "الضيوف"أهلاً بك ضيف | RSS

مرحــــــــــب أهـــــــــــــل بـــــــــــلادى

    :

مدير الموقع

ا/جيهان فاروق موسى
 
إحصائية

المتواجدون الآن: 1
زوار: 1
مستخدمين: 0
طريقة الدخول

الرئيسية » 2014 » يناير » 7 » المفوضين: إلغاء قرارات عفو مجلس «طنطاوى وعنان»عن طارق وعبود الزمر و58 آخرين
11:08 PM
المفوضين: إلغاء قرارات عفو مجلس «طنطاوى وعنان»عن طارق وعبود الزمر و58 آخرين
Share |

المفوضين: إلغاء قرارات عفو مجلس «طنطاوى وعنان»عن طارق وعبود الزمر و58 آخرين

أصدرت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا تقريرا قضائيا، طالبت فيه المحكمة بإصدار حكما نهائيا ببطلان قرارات العفو رقم 27 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء توليه إدارة شئون البلاد عقب ثورة 25 يناير برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى، والذى شمل كلا من طارق وعبود الزمر القياديين بالجماعة الإسلامية و58 آخرين من المحكوم عليهم فى قضايا جنائية وسياسية.

ذكر التقرير الذى أعده المستشار محمد مقلد، مفوض الدولة، أن القرار الصادر بتاريخ 10 مارس 2011 والمتضمن العفو عن باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة، والبالغ عددهم ستون وأولهم فايز عبد الله أحمد المطرى وآخرهم حسين جمال الدين أحمد جودة وبينهم طارق وعبود الزمر، قد تضمن العفو عن طائفتين تمثلت الأولى فى المحكوم عليهم من قبل محاكم الجنايات فى جرائم تنوعت ما بين القتل والشروع فى القتل والسلاح والتجمهر والتزوير.

وقالت هيئة مفوضى الدولة، إن هؤلاء تمت محاكمتهم أمام القاضى الطبيعى وقضى عليهم بعقوبات تراوحت ما بين 7 سنوات والمؤبد، ويمثل الإفراج عنهم خطورة بالغة على المجتمع والسلم العام به، الأمر الذى لا يمكن القول معه بأن الإفراج عن هؤلاء المحكوم عليهم كان مرتبطاً بالمصلحة العليا للبلاد بل هو وعلى العكس من ذلك يمثل تهديدا للصالح العام فى الدولة.

وأكدت هيئة مفوضى الدولة أن مصدر القرار " المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء تولى المشير طنطاوى رئاسته " لم يضع أية ضوابط أو معايير موضوعية من شأنها التحقق من النهج الذى يمكن أن ينتهجه هؤلاء حال العفو عنهم.

كما أشارت المفوضين إلى أن الطائفة الثانية التى شملها القرار تمثلت فى المحكوم عليهم من قبل المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا وهم من تتذرع جهة الإدارة بكونهم من السجناء السياسيين وأن فى العفو عنهم مراعاة لاعتبارات سياسية، إلا أن أيا من المعفى عنهم بموجب هذا القرار والذين تمت إدانتهم من قبل المحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة لا يمكن أن ينطبق عليه وصف السجين السياسى، ولا يمكن القول أيضا بأن جريمته جريمة سياسية.

واستشهدت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها بحالتى كل من طارق الزمر وعبود الزمر وهما المدانين فى القضية رقم 7 لسنة 1981 عسكرية وقد تمت معاقبة، الأول بالسجن المؤبد و22 سنة أخرى وتمت معاقبة الثانى بـ2 مؤبد و15 سنة أخرى،لاتهامهم بقتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، متسائلة:"هل يمكن القول بأن حمل السلاح فى وجه الدولة وقتل النفس التى حرمها الله إلا بالحق مصداقا لقوله تعالى "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما"، هى جريمة سياسية، إذا فالمعفى عنهم تمت إدانتهم فى جرائم جنائية وليست جرائم سياسية، ولكن نظرا لوقوع الجرم على شخص الرئيس الراحل محمد أنور السادات وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولتعلقه أيضا بمحاولة قلب نظام الحكم فى الدولة باستخدام السلاح تمت محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية".

وأكدت المفوضين، أن الأمر لم يختلف كثيرا بالنسبة لباقى المعفى عنهم حيث شمل القرار عدد آخر من المدانين فى قضايا القتل وصدرت عليهم أحكام بالمؤبد من محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية، وهو الأمر الذى يقطع بان قرار العفو هو فى حقيقته قرار بالعفو عن مجموعة من السجناء الجنائيين بما يحقق صالحهم هم فقط وبما لا يمثل من قريب او بعيد رعاية للمصالح العليا للدولة، سواء الخارجية أو الداخلية، ومن ثم يكون محاولة إسباغه بالصبغة السياسية للتفلت من رقابة القضاء عليه محاولة محكوم عليها بالفشل فهو قرار إدارى بالإفراج عن مجموعة من السجناء لا شأن له بكيان الدولة السياسى من قريب أو بعيد.

واستطرد التقرير: "إن كان القرار يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة تتمثل فى العفو عن باقى العقوبة لبعض من السجناء، وذلك بما يكفل إعادة تأهيلهم مرة أخرى، إلا أنها صدرت متعارضة مع غايات قومية أخرى أسمى، تتمثل فى الحفاظ على الأمن الاجتماعى والنظام العام، والذى يقتضى أن يتم التحقق ممن سيتم العفو عنهم، وهو ما كان يستلزم من جهة الإدارة أولا ان تراعى أن يكون المعفو عنهم من غير ذوى الخطورة، لا سيما فى ذاك التوقيت الذى صدر فيه القرار بعد مرور أيام قليلة على أحداث 28 يناير وما تبعها من انفلات أمنى وهروب المساجين وشيوع الفوضى فى عموم البلاد، فلا يستقيم الحال والبلاد تعمها الفوضى ان تعفو السلطات عمن أدين سابقا فى أشد أنواع الجرائم خطورة وهى جرائم قتل النفس، ولم يثبت لدى جهة الإدارة ان سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة يبعث على الثقة حال العفو عنه، وهو مما لا شك فيه أمر فى غاية الخطورة على الأمن والنظام العام، وليس أدل على ذلك من أن بعض ممن أفرج عنهم بذلك القرار المطعون فيه قد صدر ضدهم أمر من النائب العام بالضبط والإحضار لاتهامهم بالتحريض على العنف والقتل فى الأحداث التى شهدتها البلاد عقب قيام ثورة 30 يونيو وما زالوا طريدى العدالة".

كما أكدت المفوضين أن وضع المعفو عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات لم يكن كافيا لتبرير إصدار هذا القرار حيث أنه صدر بتاريخ 10 مارس 2011 أى بعد مضى 29 يوما فقط على تنحى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عن الحكم وبعد مضى ما يقارب الشهر والنصف على أحداث جمعة الغضب"28 يناير"وما نتج عنه من انهيار للشرطة المصرية فى كافة أرجاء البلاد، وهو الأمر الذى ظهر واضحا وجليا فى اقتحام الأقسام وفتح السجون بعموم البلاد مما أثبته حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية فى قضية "وادى النظرون"، وقد أورد فى حيثياته سردا لوقائع اقتحام سجن وادى النطرون من قبل من وصفهم الحكم بجهات داخلية وخارجية وذلك على إثر الفوضى الأمنية التى شاعت بالبلاد عقب أحداث 28 يناير، الأمر الذى يقطع بما لا يدعى مجالا للشك ان جهاز الشرطة فى ذلك الوقت لم يكن لديه من الأدوات التى تمكنه من مباشرة وظائفه على النحو المقرر دستوريا وقانونيا.

وذكر تقرير مفوضى الدولة، أن قرار العفو عن العقوبة قد استجمع كافة مقومات القرار الإدارى وليس عملا من أعمال السيادة، كما أن القرار تضمن خلطا بين العفو عن العقوبة والإفراج الشرطى.

وتساءل: "إذا كان المعفى عنهم بموجب هذا القرار وفقا لما ذهبت اليه جهة الإدارة هم سجناء سياسيين فلم إذا وضعتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات من تاريخ العفو عنهم وفقا لما ورد بالقرار"، وهو الأمر الذى يكشف بما لا يدع مجالا للشك بأن القرار هو فى حقيقته قرار بالإفراج عن بعض السجناء الجنائيين تحت شرط، وتم وضعهم تحت رقابة الشرطة نظرا لخطورتهم، إلا أنه نظراً للمخالفات التى شابت القرار وخوفا من خضوعه لرقابة المشروعية من قبل القاضى الإدارى، فلم يكن هناك سوى التذرع بنظرية أعمال السيادة هروبا من تلك الرقابة، الأمر الذى يكون معه الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر النزاع الماثل لتعلقه بعمل من أعمال السيادة دفعا غير ذى سند صحيح من الواقع والقانون.

وانتهى التقرير إلى أن قرار العفو قد صدر مشوبا بعيب عدم المشروعية، مما ينحدر به إلى مدارك البطلان منذ تاريخ صدوره.


مشاهده: 562 | أضاف: GihanFarouk | الترتيب: 5.0/1
مجموع المقالات: 0
dth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
الاسم *:
Email:
كود *:
بحث
التقويم
«  يناير 2014  »
إثثأرخجسأح
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
أرشيف السجلات

جميع الحقوق محفوظه لموقع مرحب أهل بلادى